عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح مختصر زاد المعاد
43026 مشاهدة
حكم المضمضة والاستنشاق

...............................................................................


جاءت السنة بتفصيل ما أجمل في القرآن، فالله تعالى ذكر غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المقابلة، فيدخل في ذلك ما تحت منابت الشعر المعتاد، ويدخل في ذلك العارضان والذقن، كل ذلك داخل في مسمى الوجه، فهذا دليل على أنه لا بد من غسل ما تحصل به المواجهة.
ثم أدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما في حكم الظاهر، المنخران يحتاجان إلى تنظيف لما يتحلل من الرأس من هذه المخاط ونحوه فيحتاج إلى تنظيفه، فكان غسلهما لأجل النظافة، وكذلك أيضًا الاستنشاق لأجل تطهير ما هو في حكم الظاهر، الفم معروف أيضًا أنه يجتمع فيه اللعاب وقد يخرج منه النخام ونحوه ويكون في الفم بعد الأكل شيء من آثار الأكل بين الأسنان ونحوه فلذلك شرع تنظيفه بعد الأكل وتنظيفه عند الوضوء، فجاءت السنة باستعمال الوضوء، وباستعمال المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه.
دلت الأحاديث على أن الفم والأنف تابعان للوجه لا يجوز الإخلال بهما، وما ذاك إلا لكثرة الأدلة التي تدل على ذلك، ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق مرة، بل كلما توضأ استنشق وتمضمض، وهذا هو القول الصحيح.
ذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أنهما مستحبان غير واجبين، قالوا لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة والفم تخفيه الشفتان والمنخران يخفيهما الأنف فلا يكون ذلك بارزًا.
فنقول: جاءت السنة بالبيان فليس لأحد أن يعدل عنها، فقد ورد ما يدل على الأمر بالمضمضة والاستنشاق، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض والمضمضة تحريك الماء في الفم، ورد أيضًا أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا فهذا أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف، فالمضمضة والاستنشاق من تمام غسل الوجه، هذا هو القول الصحيح.
ثم ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض أحيانًا بثلاث غرفات، يغرف الغرفة فيجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه، وأحيانًا يتمضمض ثلاثًا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، وأحيانًا يقتصر على مضمضة واستنشاق مرة واحدة، وأحيانًا مرتين، وكل ذلك جائز لحصول المقصود وهو تحريك الماء في الفم لتنظيفه.
وكذلك إدخال الماء واجتذابه في الأنف لتنظيفه، كان يغترف الماء بيده اليمنى فيستنشقه؛ يعني يجتذبه بنفسه لخياشيمه، ثم بعد ذلك ينتثر بيده اليسرى؛ يخرج ذلك الماء بنفسه ثم يمسحه بيده اليسرى، وكذلك أيضًا يحرك أسنانه بيده اليسرى، ويجوز باليمنى، وبكل حال فإن هذا مما جاءت به السنة.